السيد الخوئي

112

كتاب الصلاة

( المسألة الثانية ) : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا ( 1 ) .