السيد الخوئي
112
كتاب الصلاة
( المسألة الثانية ) : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا ( 1 ) .
السيد الخوئي
112
كتاب الصلاة
( المسألة الثانية ) : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا ( 1 ) .